الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز اتهام أحد من دون بيِّنة، والأصل في المسلم السلامة، والظنون خدَّاعة، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُلُّ المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه. رواه مسلم.
والتهمة من غير بيِّنة، سلب في العرض.
قال ابن قُرْقُول في (مطالع الأنوار): العِرْضُ: كل ما ذكر به الرجل من نقص في أحواله، ونفسه، وسلفه. اهـ.
وقال ابن رجب في (جامع العلوم والحكم): العرض: هو موضع المدح، والذم من الإنسان، وما يحصل له بذكره بالجميل مدح، وبذكره بالقبيح قدح. اهـ.
فإن كان عندك بينة مقبولة، على أن أخاك هو من قام بسرقة هذه الأشياء الثقيلة، فلك أن تواجهه بذلك، وتنصحه، وتذكره بالله تعالى، وتنهاه عن هذا المنكر، فإن قبل النصيحة وانتهى عن هذا المنكر، فالحمد لله، وإلا فتهدده بإشهار أمر سرقته، واستعن عليه بمن يزجره من ذويه ومعارفه، فإن لم يردعه ذلك، فلك أن ترفع أمره إلى السلطان، أو الجهات المختصة لينزلوا به العقوبة الرادعة.
وأما أن تقوم أنت بضربه، أو معاقبته، فلا؛ لأن ذلك ليس إلى آحاد الناس، بل هو إلى السلطان ونوابه؛ كيلا يكون الأمر فوضى، وتحصل مفاسد أكبر وأكثر.
وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 80014، 150887، 62086، 38836.
والله أعلم.