الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن لأبي هذه الفتاة مسوغ شرعي لرد الخطاب عنها، فقد أساء، وليست الدراسة بمانع شرعي عن الزواج، وراجع الفتوى رقم: 998.
وهو بذلك يكون عاضلا لها تسقط بذلك ولايته، وهل تنتقل الولاية إلى الولي الأبعد؟ أم إلى السلطان؟ خلاف بين أهل العلم سبق بيانه في الفتوى رقم: 32427.
وقد اتفقوا على أنها تنتقل إلى السلطان إذا امتنع الأولياء جميعا من تزويجها، قال ابن قدامة في المغني: أهلها ثم السلطان، لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم، وبه يقول مالك والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له ـ وقال في موضع آخر: فإن عضل الأولياء كلهم زوج الحاكم... اهـ.
والمراكز الإسلامية في البلاد التي ليست بها محاكم شرعية تقوم مقام السلطان المسلم، وفي بلد السائل محاكم شرعية تحكم في قضايا النكاح تسمى محاكم الأسرة، فليس له أن يتزوج المرأة إلا بأمر وليها أو بحكم القاضي الشرعي، هذا ما ذكره العلماء من الناحية الفقهية، ولكن لما كان الغالب في مخالفة الفتاة أمر عائلتها أن تترتب عليه مفاسد كثيرة، فإننا ننصح بالتريث ومحاولة إقناعهم، وفي نهاية المطاف إن لم يتيسر لك الزواج منها فدعها وابحث عن غيرها، فالنساء كثير، واقطع كل علاقة لك بها، فإنها أجنبية عنك.
والله أعلم.