الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، والذي فهمناه منه أن زوجك علق طلاقك على ذهابك لفرح، وأنك ذهبت إليه، فإن كان هذا الحاصل فقد حنث زوجك، فيقع الطلاق ولو لم يقصده في قول جمهور الفقهاء، وذهب ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق لزمته كفارة يمين. وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 17824.
وأما تراجع زوجك وسماحه لك بالذهاب فلا تأثير له عند أكثر العلماء؛ لأن الطلاق المعلق لا يمكن التراجع عنه عندهم، وذهب ابن تيمية -رحمه الله- إلى أن تراجع الزوج ينحل به التعليق، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 145759.
وقول الجمهور هو المفتى به عندنا في المسألتين.
والله أعلم.