الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن أقل مدة الطهر بين الحيضتين هي ثلاثة عشر يوما، وانظري الفتوى رقم: 128007.
فإذا رأيت الدم بعد انقطاع الحيضة السابقة بثلاثة عشر يوما فأكثر، فهذا الدم يعد حيضة جديدة، ولكن أقل مدة الحيض هي يوم وليلة في قول الجمهور، وعند المالكية أنه لا حد لأقل الحيض، وعلى هذا، فإذا استمر معك الدم وما يتصل به من صفرة وكدرة لمدة يوم وليلة، فهو حيض، وإلا فلا يعد حيضا عند الجمهور، والأحوط إذا لم تبلغ مدته يوما وليلة أن تغتسلي منه خروجا من الخلاف، وبه تعلمين أن هذا الدم الذي رأيته وما اتصل به من صفرة وكدرة يعد حيضا إن بلغت مدته يوما وليلة، وكان يلزمك أن تغتسلي بعد انقطاعه، فإن عاودك في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا فهو حيض ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286.
والطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح، ومن ثم فيلزمك قضاء الصلوات التي تركتها في حال رؤية الطهر حتى وإن عاودك الدم بعد ذلك، وانظري الفتوى رقم: 138491.
ولمزيد من التفصيل حول حكم الدم العائد انظري الفتوى رقم: 100680.
والله أعلم.