الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا شك في عظم ما أقدمت عليه هذه الفتاة، من إقامة علاقة مع رجل أجنبي عنها، ووقوعها معه في الفاحشة، ومن هنا نعلم عظمة الشرع حين حرم مثل هذه العلاقات؛ لكونها وسيلة للفساد، وراجع الفتوى رقم: 80496، ورقم: 30003. فالواجب عليها أن تتوب إلى الله.
وفي المقابل، فقد أخطأت حين سألتها عن ماضيها، وبتتبعك أمرها، فقد كنت في عافية لو لم تسأل عن ذلك، وهي ليست ملزمة شرعا بإخبارك بزوال بكارتها، فإن الواجب عليها مع التوبة أن تستر على نفسها، ولا تفضحها، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 33442، ولكن إن كنت قد اشترطت كونها بكرا، وأخفت عنك ذلك، ففي هذا نوع من الغش، وانظر الفتوى رقم: 130511. ومع هذا، لا يجوز لها أن تخبرك بأن زوالها كان بزناً؛ لما أسلفنا من وجوب الستر.
وإبقاؤها في عصمتك من فراقها، يتوقف على حالها الآن، فإن تابت، واستقام أمرها، فأمسكها، وأحسن عشرتها، واجتهد في تربيتها على الدين والإيمان، والحجاب والعفة. وإن لم تتب، فينبغي أن تطلقها، ففراق مثلها مستحب.
قال ابن قدامة في المغني، وهو يبين أنواع الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة...
ويجوز لك والحال هكذا، أن تمتنع من طلاقها, وتضيق عليها حتى تسقط لك مهرها, أو بعضه, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 121140. ولا يحق لوليها عضلها عن الرجوع لزوجها، وراجع الفتوى رقم: 166329.
وما حصل منك من ضرب زوجتك، وشتمها، وشتم أهلها، أمر منكر، يجب عليك التوبة منه، واجتهد في أن تصلح العلاقة بينك وبين أصهارك، ونسيان الماضي، فإن الإسلام يرغب في صلاح الحال، وطيب العلاقة بين المسلمين، ويتأكد مثل هذا فيمن كانت بينهم علاقة كالمصاهرة.
والله أعلم.