الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك تحريك للحلال، وحرصك على التفقه في أمور دينك، ونسأل الله سبحانه أن يثبتك على صراطه المستقيم، وأن يزيدك بصيرة وهدى.
وبخصوص ما سألت عنه نفيدك بالتالي:
1- حكم تصميم إعلان لمؤسسةٍ ما ينبني على نشاط تلك المؤسسة؛ فإن كان الغالب على نشاطاتها الحرمة فلا يجوز تصميم إعلانات لها، أما إن كانت نشاطاتها تشتمل على بعض المحرمات دون أن يكون ذلك هو الغالب عليها، فالذي يظهر لنا هو جواز ذلك, وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 195087، 242455، 49791.
2- لا مانع من تصميم مواقع بها أيقونات للدفع بواسطة الفيزا، وانظر الفتوى رقم: 162009 .
3- استعمال الصور الفوتوغرافية محل خلاف بين المعاصرين؛ فالتنزه عنه أفضل، وانظر الفتوى رقم: 190059، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.