الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا شككت في خروج شيء منك، فالأصل عدم خروجه حتى يحصل لك اليقين الجازم بخلاف ذلك.
وأما هذه المادة البيضاء التي وجدتها، فالظاهر أنها من رطوبات الفرج، وهي طاهرة على الراجح، ولكنها ناقضة للوضوء، ولا توجب غسلًا، وانظري الفتوى رقم: 110928.
وإذا شككت هل الخارج منك مني، أو غيره، فإنك تتخيرين، فتجعلين له حكم واحد مما شككت فيه، وانظري الفتوى رقم: 158767.
وإذا شككت في وقت خروج الخارج، فإنه يضاف إلى أقرب زمن يحتمل خروجه فيه.
وعليه؛ فإذا احتمل خروج هذه الإفرازات بعد الصلاة، أو قبلها، فإنه يحكم بخروجها بعد الصلاة، ومن ثم؛ تكون الصلاة صحيحة.
ونحذرك من الوساوس، ومن الاسترسال معها، فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم.
والله أعلم.