الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإزالة شعر الحاجب، أو الوجه بغير النتف ـ كالحلق، أو الحف، أو القص ـ جائز عند الحنابلة؛ لأن الخبر إنما ورد في النتف، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 195879.
وأما التنمص بإذن الزوج أو علمه، فرخص فيه الجمهور.
جاء في (الموسوعة الفقهية): ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز التنمص لغير المتزوجة ... أما المرأة المتزوجة، فيرى جمهور الفقهاء أنه يجوز لها التنمص، إذا كان بإذن الزوج، أو دلت قرينة على ذلك؛ لأنه من الزينة، والزينة مطلوبة للتحصين، والمرأة مأمورة بها شرعا لزوجها. ودليلهم ما روته بكرة بنت عقبة، أنها سألت عائشة -رضي الله عنها- عن الحفاف، فقالت: إن كان لك زوج، فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك، فتصنعيهما أحسن مما هما، فافعلي. اهـ.
وراجعي في ذلك الفتويين: 102335، 17609. والذي نختاره من أقوال أهل العلم: منع ذلك مطلقاً، أذن الزوج أو لم يأذن، لما سبق بيانه في الفتوى رقم: 22244.
وأما قصر المحرَّم من تغيير خلق الله في عصرنا الحالي، على تحويل الجنس، فباطل، لا نعلم قائلا به من أهل العلم. وهو خلاف النصوص الشرعية، ففي الصحيحين عن ابن مسعود قال: "لعن الله الواشمات، والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله تعالى .. وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله".
قال الطيبي في (شرح المشكاة): قوله: (المغيرات خلق الله) كالتعليل لوجوب اللعن. اهـ.
وقال ابن هبيرة في (الإفصاح): ويجمع ذلك كله، قوله: (المغيرات خلق الله). اهـ.
وقال المناوي في (فيض القدير): (المغيرات خلق الله) هي صفة لازمة لمن تصنع الثلاثة. اهـ.
والله أعلم.