الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان الأجدر بهذا الشخص أن يهتم بأمر الفاحشة التي وقع فيها وما ترتب عليها من تبعات! وما جرّه إليها من الإقامة في هذا البلد المذكور؛ فإن أهل العلم يشترطون لجواز الإقامة في ديار غير المسلمين: أن يأمن على نفسه الفتنة مع قدرته على إقامة شعائر دينه.
ولذلك فعليه أولًا أن يتوب إلى الله تعالى من جرم الزنا وارتكاب الفاحشة.
وأما الزواج بالمرأة التي زنى بها من غير أن تتوب: فحكمه محل خلاف بين أهل العلم، سبق ذكره في الفتويين: 5662، 11295. وأما الطفل الذي ولد من هذا الزنا: فلا ينسب للزاني عند جمهور العلماء، على خلاف في المسألة، سبق ذكره في الفتوى رقم: 214834.
وأما السؤال عن حكم بقائه في كندا بعد طلاق المرأة التي حصل على الإقامة بسبب الزواج منها: فجوابه أن هذا الطلاق لا يحرم عليه البقاء هناك، وإنما يحرمه عليه ما سبقت الإشارة إليه من فقدان القدرة على إقامة شعائر دينه، أو خوف الفتنة على نفسه. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.