الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن استخدام الرافعة المالية، وبيان تحريمها في الفتاوى أرقام: 183171، 257704، 258988
وأيضا فالظاهر من التأمين المذكور، أنه بمثابة الضمان لرأس المال، أو جزء منه، وهذا لا يجوز.
وانظر الفتاوى أرقام: 97954، 110289، 125547، 173709
وبذلك تعلم، أنه لا يجوز لك استثمار مالك بهذا النوع من التعامل.
والله أعلم.