حكم من عدل عن الوضوء إلى التيمم بدون عذر وصلى

7-9-2015 | إسلام ويب

السؤال:
شيخي: كنت قد استيقظت من النوم، وأردت الصلاة، فتكاسلت عن الوضوء، وتيممت. هل هذا صواب أم خطأ؟
وإذا كان خطأ هل وصل إلى حد الشرك بالله، أو الخروج عن الملة، مع العلم أني قطعت صلاتي التي كنت أصليها؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                         

فقد أخطأت خطأ كبيرا, وارتكبت معصية شنيعة, لأجل ما أقدمت عليه من الصلاة بغير طهور عمدا, والواجب عليك الآن إعادة تلك الصلاة الباطلة، مع المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى, والعزم على عدم العودة لمثل هذا الفعل. وهو وإن كان قبيحا محرما، إلا أنه لا يصل إلى درجة الكفر المخرج عن الملة، عند جمهور أهل العلم, وهناك قول بكفر من صلى بغير وضوء عامدا, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 119805، بعنوان: حكم صلاة الجنب بوضوء بلا غسل، ولا فرق بين كون الشخص جنبا، قد صلى بوضوء بلا غسل، وبين كونه محدثا، قد صلى بالتيمم تكاسلا عن الوضوء.

وبخصوص قولك "مع العلم أني قطعت صلاتي التي كنت أصليها" فإننا لم نفهم ما تقصده به، وإن كان قصدك أنك قطعت الصلاة التي صليتها بدون وضوء, ثم أعدتها بوضوء, فقد أصبت، وبرئت ذمتك من الصلاة المذكورة، ويبقى عليك أن تتوب مما أقدمت عليه من الخطأ الشنيع.

والله أعلم.

www.islamweb.net