الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد في الهبة من الاختيار والرضا من الواهب، ولذا نصوا على أن من لقن ألفاظ الهبة وهو لا يعلم لم تصح هبته، جاء في غمز عيون البصائر: لو لقن الهبة ولم يعرفها لم تصح, لا لأجل أن النية شرطها, وإنما هو لفقد شرطها، وهو الرضى، وكذا لو أكره عليها لم تصح. اهـ.
ومن هنا، فإذا أخطأ المرء في الهبة، فأراد أن يهب شيئا معينا، ولكنه وهب غيره خطأ وقبضه الموهوب له، فقد ذكر بعض أهل العلم أن للواهب في هذه الحالة الرجوع في الهبة واستبدالها بما قصد إذا وجد ما يدل على غلطه، جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: لو أعطى السائل أربعين بارة وهو يظن أنها عشر بارات، فله الاسترداد عند بعض الفقهاء إذا قال عند الإعطاء: أعطيت عشر بارات، أما إذا قال: أعطيت هذه، فليس له ذلك، أما البعض الآخر: فقد قال بعدم الاسترداد على الحالين. اهـ.
ويمكنك أن ترسل السؤال المتعلق بالبيع في سؤال مستقل بحسب نظام استقبال الأسئلة على الموقع.
والله أعلم.