الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 6880 بيان مذاهب العلماء في معاملة صاحب المال المختلط، وبيّنّا أن الراجح جواز معاملته مع الكراهة، ما لم يكن التعامل في عين ماله الحرام.
وعلى ذلك؛ فلا حرج على هذا الشاب في الانتفاع بمال أبيه، كما لا حرج عليه في وظيفته المتوقعة الحاصل عليها بمساعدة أبيه، وما يعود عليه منها، وانظر للفائدة الفتويين: 210718، 137907، وإحالاتهما.
والله أعلم.