الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن التخبيب منهي عنه شرعا كما جاءت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي مسند أحمد وسنن أبي داود ـ مع اختلاف في اللفظ ـ عن أبى هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. قال شمس الحق أبادي في عون المعبود: أي أفسدها بأن يزين إليها عداوة الزوج. اهـ. فلا يجوز مثل هذا الفعل ولو كان الزوجان كافرين، فإن حصل منك على هذا الوجه فتجب عليك التوبة، وشروط التوبة قد بيناها في الفتوى رقم: 5450.
وأما دعوة المرأة للدخول في الإسلام، فلا يعتبر تخبيبا لها، فإذا أسلمت انفسخ نكاحها من زوجها، فإن أسلم وهي في عدتها كان أحق بها ورجعت إليه بنكاحه الأول، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة جاز لها الزواج من غيره كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 25469.
والمرأة المسلمة يزوجها وليها المسلم، فإن لم يكن لها ولي مسلم يزوجها القاضي المسلم، فإن لم يوجد فبوكالة مسلم عدل، وانظر الفتوى رقم: 56905، فإن لم يكن لهذه ولي مسلم فقد كان ينبغي رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، فلا يصح تزويج هذا الشيخ لها مع وجود المحكمة الشرعية، ولكن إن تم الزواج تقليدا لأبي حنيفة في جواز تزويج المرأة نفسها فالزواج صحيح.
وعلى تقدير عدم صحته والرغبة في إتمامه فالواجب تجديد العقد على الوجه الصحيح.
والله أعلم.