الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي تلفظ به زوجك هو تعليق تحريمك على ذهابك مع زوجة أخيه لشراء أي شيء، فالأصل أنه إذا حصل المعلق عليه وقع التحريم، والراجح في تحريم الزوجة أنه يرجع فيه إلى ما قصده الزوج من ظهار، أو طلاق، أو يمين، كما هو مبين في الفتوى رقم: 14259.
ولكن إن كانت المشكلة الباعثة على الحلف زالت بحصول الصلح، فلا يكون حانثًا بتحقق المحلوف عليه؛ لأن السبب الباعث على اليمين، له اعتباره شرعًا، كما سبق أن أوضحناه في الفتوى رقم: 182913.
وإن قصد زوجك منعك من الذهاب معها للشراء مطلقًا -أي: ولو بعد زوال المشكلة- لكنك ذهبت ناسية، ففي وقوع التحريم خلاف، سبق بيانه في الفتوى رقم: 161005.
وننبه إلى الحذر من جعل الحياة الزوجية عرضة للوهن، بالتلفظ بالتحريم، والطلاق ونحوهما عند حدوث المشاكل، فالمشاكل يمكن حلها من غير هذا السبيل، فليكن هذا الأمر من الناس على بال.
والله أعلم.