الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل بقاء العصمة الزوجية، حتى يثبت خلاف ذلك، فإن لم يطلقك زوجك، فلا تزالين زوجة له، ولا تكونين محرمة عليه، وهذه التصرفات التي يفعلها مع ابنته، لا تجعلك محرمة عليه، وانظري الفتوى رقم: 51937.
والأصل وجوب إجابتك زوجك إذا دعاك إلى الفراش، فتجب عليك طاعته في المعروف، ففي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فلم تأته، فبات غضبان عليها؛ لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 1780.
وقد أحسنت بامتناعك عن إجابة زوجك إلى ما هو محرم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن هذا لا يسوغ لك الامتناع عن إجابته إلى الفراش بإطلاق.
وإن كان زوجك يضايق ابنتك الكبرى جنسيًا، فهذا أمر خطير، قد يترتب عليه الوقوع فيما هو أعظم، وهو زنا المحارم، وسبق الكلام عنه في الفتوى رقم: 78360.
وإن لم يتب من ذلك، فعلى ابنتك أن تعامله معاملة الأجنبي، فتستتر منه، ولا تُمكنه من الخلوة بها، ونحو ذلك. ومن الغريب أن يعتبر تزويج البنت نوعًا من الدعارة، ويتجرأ على أن يضايق ابنته جنسيًّا، فهل الدعارة إلا ما يفعل؟!
وعلى كل؛ فإن وقف في طريق زواج ابنتيه، فليرفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليتولى تزويجهما.
والله أعلم.