الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الحلف بالطلاق، وأن له حكم الطلاق المعلق، وذلك في الفتوى رقم: 5684.
والمفتى به عندنا قول الجمهور، وهو: وقوع الطلاق بتحقق المحلوف عليه قصد الزوج الطلاق أم قصد شيئًا آخر كتهديدها مثلًا. وبما أن زوجتك لم تحضر في الوقت الذي حددته فقد حنثت ووقع الطلاق، وندمك لا يمنع وقوع الطلاق.
والله أعلم.