حكم التلفظ بالطلاق إن لم تسمعه الزوجة

13-9-2015 | إسلام ويب

السؤال:
زوجتي عصتني بكل الأمور، وتريد الطلاق، وهي في مكان لا أعلمه؛ فقد هجرتني، وطلقتها بأن أشهدت رب العالمين (أي: إنها لم تسمع كلمة طالق)، فهل الطلاق واقع؟ وهل يجوز لي الدعاء عليها؟ فقد عصتني بكل شيء، وحاولت أن أصلح الأمور مع أبيها فكان جوابه: "تكلم معي بأدب، ولا تجرح البنت". أخبرته أنها نامت خارج البيت أربع ليالٍ، ورفضت أن تخبرني اسم صديقتها، وأنا أقوم بالدعاء عليها ليل نهار، فقد جرحتني وأخذت كل أموالي.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قد تلفظت بلفظ الطلاق بلسانك فطلاقك واقع وإن لم تسمعه زوجتك ولم يسمعه أحد، وأما إن كان ذلك مجرد حديث نفس فلا يقع به شيء، وانظر الفتوى رقم: 228871.

وأما دعاؤك عليها: فإن كانت ظالمة لك -كما ذكرت- بأن أخذت مالك بغير حق فيجوز لك أن تدعو عليها بقدر مظلمتها، وانظر الفتوى رقم: 279202.

والله أعلم.

www.islamweb.net