الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد تلفظت بلفظ الطلاق بلسانك فطلاقك واقع وإن لم تسمعه زوجتك ولم يسمعه أحد، وأما إن كان ذلك مجرد حديث نفس فلا يقع به شيء، وانظر الفتوى رقم: 228871.
وأما دعاؤك عليها: فإن كانت ظالمة لك -كما ذكرت- بأن أخذت مالك بغير حق فيجوز لك أن تدعو عليها بقدر مظلمتها، وانظر الفتوى رقم: 279202.
والله أعلم.