الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولا: إن غلب على ظنك بقرائن الحال ونحوها أن أصحاب تلك الصور يمانعون من استخدامها وإعادة نشرها، فلا يجوز لك ذلك، وإن جهلت الحال فالأصل في ذلك الإباحة، وانظري الفتوى رقم: 271771، وإحالاتها.
ثانيا: على تقدير إباحة استخدام تلك الصور، فما تقومين به من تعديلات على الصورة بحيث يصح نسبتها إليك دون كذب ولا تزوير لا مانع منه، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 149033، 57504.
ثالثا: حيث أمنت الفتنة والمفاسد من استخدام الموقع المذكور فلا حرج في نشر الصور المذكورة من خلاله. وانظري الفتوى رقم: 273163، وما أحيل عليه فيها.
رابعا: إن اشتملت اللوحات الفنية على صور للأطفال مرسومة باليد فلا تجوز، أما إن كانت صور الأطفال مصورة فوتوغرافيا فهي محل خلاف بين أهل العلم. وراجعي الفتوى رقم: 300373، وإحالاتها.
والله أعلم.