الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال كما وصفت، بأن ابتدأ بك الحيض على هذه الصفة، فلا يُمكن عَدُّ جميع ذلك حيضا، بل قد ثبت كونك مستحاضة.
وما دمت غير ذات عادة، فإنك تعملين بالتمييز الصالح، فتجلسين مدة الدم الأسود المعروف، حتى إذا انقضى، اغتسلت، وصليت، ولم تلتفتي إلى هذه الصفرة، ولبيان كيفية التمييز، راجعي الفتوى رقم: 292156.
فإن لم تتمكني من تمييز دم الحيض من غيره، فاجلسي من الشهر بالتحري ستة أيام، أو سبعة، والأولى أن تعتبري بحال قريباتك، فإن كان الحيض الغالب منهن سبعة أيام مثلا، جلست سبعة أيام، ثم تغتسلين، وتَعُدِّين ما زاد عليها استحاضة، وفي الأيام المعدودة استحاضة، فإنك تتوضئين لكل صلاة عقب دخول وقتها، وتصلين بهذا الوضوء ما شئت من الفروض والنوافل، مع التحفظ بشَدِّ خرقة أو نحوها على الموضع، ولك بعد هذا جميع أحكام الطاهرات.
والله أعلم.