الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب فسخ العقد بما ذكر في السؤال؛ فإن التأجير للعاصي جائز، بل وللكافر أيضًا، ما لم يعلم أنه يريد الاستئجار من أجل فعل المحرم.
وعلى هذا؛ فمال الأجرة حلال؛ لأنه في مقابل منفعة مباحة من حيث الأصل، وهي السكنى. وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 8272، 43110، وما أحيل عليه فيها.
ونوصي صديقك بنصح هذا المستأجر، والإنكار عليه، وترهيبه من غضب الله -جل وعلا-.
والله أعلم.