الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان ينبغي أن تبين ماهية هذه المعدات التي تؤذي الناس وتسبب لهم الألم والحزن لتكون الصورة أوضح لدينا، وحيث لم تفعل، فالذي نستطيع قوله بهذا الخصوص، هو أن الضرر والايذاء بدون وجه شرعي مما حرمه الله، وتجب إزالة الضرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وغيره.
وقد قرر الفقهاء أن: الضرر يزال، وجعلوا هذا عنوان قاعدة فقهية مشهورة.
وعليه؛ فإذا كان مجال نشاطك في الشركة له علاقة بالمعدات التي تسبب ضررا للناس وتؤذيهم على وجه غير مشروع، فلا يجوز لك الاستمرار فيه، لما في ذلك من الإعانة على الحرام، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وإن لم يكن له علاقة بذلك، فلا حرج عليك في الاستمرار فيه.
والله أعلم.