الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل زوجك مباح من حيث الأصل، وحيث لم يوجد تلازم بين عمله المذكور وبين وقوعه فيما ذكرت في السؤال، فالأصل جواز بقائه في عمله، أما إن كان هناك تلازم بين ذلك العمل وبين ما ذكرت مع عدم قدرته على رفض ذلك، فحينئذ لا تجوز له ممارسة ذلك العمل؛ لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان وإقرار المنكر، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}. وانظري الفتوى رقم: 58253.
وعليه؛ فإذا كان زوجك لا يستطيع رفض الرحلات المحرمة، فعليه أن يعتزل العمل المذكور، ولا يجوز له الاستمرار فيه إلا لضرورة، وهي ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 160765، 162111، 237145.
فإن بلغ حال زوجك حد الضرورة فحينئذ يجوز له البقاء في العمل المذكور بقدر تلك الضرورة إلى أن ييسر الله أمره، مع وجوب البحث والتفكير الجاد للخروج من هذا الوضع المحرم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، وقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}.
والله أعلم.