الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحديث أخرجه أبو داود، والبخاري في الأدب المفرد، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْأَذْكَارِ: هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ ضَعْفٌ. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع، وقال محققو المسند: ضعيف جدًّا.
وعلى فرض صحته، فالمعاريض بضوابطها الشرعية غير مشمولة به، أو بغيره مما هو في معناه, جاء في فيض القدير في شرح الحديث المذكور: قال النووي: والتورية، والتعريض إطلاق لفظ هو ظاهر في معنى، ويريد معنى آخر يتناوله اللفظ، لكنه خلاف ظاهره، وهو ضرب من التغرير، والخداع، فإن دعت إليه مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب، أو حاجة لا مندوحة عنها إلا به، فلا بأس، وإلا كره، فإن توصل به إلى أخذ باطل، أو دفع حق، حرم عليه، وعليه ينزل هذا الخبر، ونحوه. انتهى.
وراجع في ضوابط التورية الفتوى رقم: 71299.
والله أعلم.