لا يشترط في مسكن الزوجية أن يكون مملوكًا للزوج

16-9-2015 | إسلام ويب

السؤال:
قدراتي المادية محدودة، ولا أستطيع شراء شقة، فقمت باستئجار شقة للزواج، فأريد أن أعرف حكم جماع الزوجة بدون وجود بناء، أو في بناء إيجار ليس ملكًا؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجماع الزوجة جائز في البناء، وغيره، سواء كان مملوكًا للزوج أم غير مملوك له، إذا كان الزوجان مستوري العورة، ولا يراهما أحد، أو يسمعهما؛ قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا يجامع بحيث يراهما أحد، أو يسمع حسهما. وانظر الفتوى رقم: 53082.

واعلم أنّه لا يشترط في مسكن الزوجية أن يكون مملوكًا للزوج، وإنما يكفي أن يملك منفعته بإجارة، أو إعارة، أو غيرها؛ قال الخطيب الشربيني الشافعي -رحمه الله-: ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعًا، بل يجوز إسكانها في موقوف، ومستأجر، ومستعار.

والله أعلم.

www.islamweb.net