الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر لنا حرج فيما ذكرت من رسوم يأخذها الموقع المذكور من الشركات، وهذا بناء على القول بجواز كون العمولة نسبة مئوية من الثمن، وجواز الجمع بينها وبين عمولة ثابتة، وقد بينا خلاف العلماء بشأن ذلك، في الفتوى رقم: 271720 وإحالاتها.
ثم اعلم أنه لا يلزمك البحث عن حِلِّ أموال ذلك الموقع، وصحة تعاملاته مع الشركات، طالما لم يغلب على ظنك خلاف ذلك؛ حيث إن الأصل حِلُّ المال، وسلامةُ المعاملات.
وعلى تقدير وقوع معاملات محرمة بين الشركات المنتجة، وبين موقع الوساطة، فلا يضرك ذلك، طالما كانت تعاملاتك مع الموقع مباحة، وإن كان يشرع حينئذ ترك التعامل مع ذلك الموقع، إذا وجد غيره مما يقتصر عمله على المباح. وانظر الفتويين التاليتين: 80038، 180471
والله أعلم.