الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم تبيني لنا إن كنت دخلت مكة محرمة بعمرة، أو لا، فإن كنت أحرمت بالعمرة، فليس لك أن تطوفي إلا بعد أن تطهري من الحيض، والطهر يحصل بإحدى علامتين: إما الجفوف، وإما القصة البيضاء، كما هو مبين في الفتوى رقم: 118817.
فما دمت ترين الدم ولو قليلا، أو ترين صفرة، أو كدرة متصلة بالدم، فإنك لا تزالين حائضا حتى ينقطع الدم، وما اتصل به من صفرة أو كدرة. وعليه، فالواجب عليك أن تنتظري حتى تطهري من الحيض، ثم تؤدي نسكك، فإن رجعت إلى بلدك، فإنك تبقين محرمة حتى تعودي إلى مكة، وتؤدي النسك، فإن عجزت عن الرجوع إلى مكة، فإنك تتحللين بما يتحلل به المحصر، فتذبحين هديا، فإن عجزت عنه صمت عشرة أيام، وفي المسألة مذاهب أخرى، تجدينها مفصلة في الفتوى رقم: 140656.
وأما إن كنت لم تحرمي بالعمرة، فالأمر سهل، فإنك لو لم تطهري حتى جاء وقت رجوعك، فارجعي إلى بلدك، ولا شيء عليك، وقد يكتب الله لك أجر ما حرصت عليه من العبادة بنيتك، وننبهك إلى أنك إن كنت غير محرمة، وطهرت قبل أن تخرجي من مكة، فإذا أردت أداء النسك، فعليك أن تخرجي إلى الحل فتحرمي منه، وهذا إن كنت أتيت مكة غير ناوية للعمرة، ثم بدا لك أن تعتمري وأنت بمكة، وأما إن كنت تجاوزت الميقات غير محرمة، فلا بد أن ترجعي إلى الميقات لتحرمي منه، فإن خالفت وأحرمت بعد الميقات، فعليك دم يذبح في مكة، ويوزع على فقراء الحرم؛ لتركك واجبا من واجبات العمرة، وهو الإحرام من الميقات.
والله أعلم.