الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجماهير أهل العلم على أن الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد- يقع الطلاق بالحنث فيه، وهذا هو المفتى به عندنا.
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم: 11592
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّك إذا ذهبت إلى بيت أبيك، وقع طلاقك، وإذا وقع الطلاق، ولم يكن مكملاً للثلاث، فلزوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن كان حلفه بقصد التهديد والتأكيد، ولم يقصد إيقاع الطلاق، فلا يقع الطلاق بذهابك إلى بيت أبيك، ولكن تلزم زوجك كفارة يمين.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.