إعطاء الأب أحد أبنائه حصة في المحل والدخل الشهري منه لعمله معه فيه

17-9-2015 | إسلام ويب

السؤال:
عملت في محل الأب لفترة، ولم أتقاض راتبا، ووفر لي سكنا، وزوجني. وبعد ذلك كتبت عقد مشاركة معه، بحصة في الدخل والمحل، دون الأبناء الصغار، ولم يفعل ذلك مع أبنائه الصغار.
هل يجوز للصغار المطالبة بتقسيم المحل خارج نطاق العقد الموقع؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن العدل بين الأبناء، واجب في الهبات والعطيات، ولا يجوز التفضيل بينهم في ذلك، لغير مسوغ شرعي.

وأما النفقات، والاحتياجات الأخرى، فلا تجب التسوية فيها، بل العدل فيها هو أن ينفق على كل منهم بحسب حاجته، وانظر الفتوى رقم: 188021، ورقم: 257584

 وعليه، فإن ما قام به أبوك من تزويجك، وتوفير سكن مستقل لك -على أن يكون إعارة، وليس هبة- لا شيء عليه فيه، ولا يلزمه أن يفعل  مثله لبقية أبنائه الصغار؛ لأنهم غير محتاجين لذلك في الوقت الحاضر، لكن إن احتاجوا لذلك في المستقبل، لزمه أن يزوجهم، ويسكنهم كما فعل معك.

  قال ابن عثيمين: لو احتاج أحد الأبناء إلى زواج، فزوجه؛ فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا لزواجه، ولكن يجب عليه إذا بلغ الآخرون سن الزواج، وأرادوا أن يتزوجوا، أن يزوجهم كما زوج الأول. اهـ.

وأما قولك: " وبعد ذلك كتبت عقد مشاركة معه بحصة في الدخل والمحل" فلعلك تقصد أن أباك كتب لك عقد مشاركة في المحل الذي اشتغلت معه فيه دون مقابل، فإن كان الأمر كذلك، فهذا أيضا لا شيء فيه، وليس فيه جور، ما دام فعل ذلك مقابل عملك معه في المحل، بشرط أن لا يحابيك، ولا يعطيك أكثر مما تستحق نظير عملك معه، وانظر الفتوى رقم: 140119 

فإذا كان هذا هو الحاصل، فإنك تختص بما أعطاك من المحل، وليس للأبناء الآخرين أن يشاركوك فيه.

والله أعلم.

www.islamweb.net