الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحيث تم الإيجاب والقبول، في حضور شاهدين، كما هو مذكور، فقد صحّ عقد الزواج، بغض النظر عن نية الزوج.
ولا يصح تزويج المرأة من غير هذا الزوج، إلا بعد بينونتها منه بطلاق، أو فسخ، فإن كان الرجل لم يدخل بها -كما هو الظاهر من السؤال- فإنّه يتلفظ بطلاقها، أو يوكل من يطلقها؛ فتبين منه بهذا الطلاق.
والله أعلم.