الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمرأة ما دامت تحت رجل فلا سبيل لغيره إلى نكاحها، فمن موانع النكاح كون المرأة متزوجة، كما قال تعالى عند ذكر المحرمات من النساء: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ {النساء:24} أي المتزوجات.
فإذا طلقها زوجها، واعتدت منه حل له نكاحها، وأما قبل ذلك، فالواجب عليه الابتعاد عنها، وعدم التسبب في فراقها من زوجها حتى لا يفسدها على زوجها، وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها.
فليتقيا الله، ويصبرا، هذا مع العلم بأنه لا حرج في الأمور القلبية التي لا كسب للإنسان فيها، كأن تمر بخاطره.
وكونه يدعو بأن يجعلها الله له زوجة، فلا يجوز ـ فيما يظهر ـ لأنه نوع من الاعتداء في الدعاء، ويتضمن السعي في التسبب في تفريق الزوجة عن زوجها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 75749.
وإذا لم يكن للمرأة من سبب يخول لها مفارقة زوجها، فلا يجوز لها الدعاء بأن تفارق زوجها لتتزوج من الآخر؛ لأن المرأة منهية شرعًا من طلب الطلاق من زوجها لغير مسوغ شرعي، كما في الحديث الذي رواه أبو داود، وابن ماجه عن ثوبان ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة.
والله أعلم.