الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود كون هذا من العيوب التي يثبت بها خيار الفسخ، فليس الأمر كذلك؛ لأن جمهور الفقهاء على حصر هذه العيوب في أنواع معينة، بيناها في الفتوى رقم: 19935، فيجوز الزواج للمصاب بالتأتأة، ولا يجب الإخبار بهذا العيب، والأولى الإخبار حسما لباب النزاع مستقبلا.
ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم: 4580.
والله أعلم.