الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه الزيادة إن كانت رسوم خدمات فعلية، فلا حرج فيها، ويجوز أخذ ذلك القرض، وأما إن كانت فائدة فائدة ربوية، فلا تجوز، ويحرم ذلك القرض ما لم تلجئ إليه ضرورة معتبرة، وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 140432.
ولا عبرة بتسمية الفائدة رسوم خدمات إن لم تكن كذلك.
وعليه؛ فلا بد من التحقق من كون الرسوم الإدارية المذكورة رسومًا فعلية مقابل الخدمات التي يستلزمها بذل القرض، وليست حيلة لفرض فوائد ربوية على المقترض تحت مسمى الرسوم، إذ العبرة في العقود للمعاني، لا للألفاظ، والمباني، وقد منع كثير من أهل العلم من أن تكون الرسوم نسبة مرتبطة بالمبلغ؛ لئلا تكون حيلة على الربا، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة.
وقال أيوب السختياني: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون.
وقد فصلنا القول في المسألة في الفتويين رقم: 61668، ورقم: 93421.
والله أعلم.