الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح تمامًا.
وإذا كان الحاصل أنه تم الاتفاق معكم، على أن الوزارة يحق لها إنهاء تعاقدكم مع الشركة، وتحويلكم إلى شركة أخرى، قد يكون عملها مغايرًا لما تم الاتفاق عليه مع الشركة الأولى، فهذا فيه غرر واضح، حيث إنكم تعاقدتم على ثلاث سنوات، ولا يعلم هل ستكملون هذه السنوات مع الشركة الأولى بنفس العمل، ونفس الدوام، أم سيتغير ذلك، وتكملونها مع شركة أخرى، بعمل مختلف، وهذا هو الغرر، يقول الشيرازي: الغرر ما انطوى عنه أمره، وخفي عليه عاقبته. اهـ.
وعليه؛ فالمعاملة -بهذا الاعتبار- غير جائزة، ويجب فسخ العقد، وتصحيحه.
والأصل أن عقد الإجارة لازم، وليس للشركة، أو غيرها أن تحولكم إلى جهة عمل أخرى، إلا برضاكم.
وإذا صححت المعاملة، وتمت وفق شروط غير مخالفة للشرع بينكم وبين الشركة، فيجب الوفاء بتلك الشروط، ولا يحق لكم رفض ما تم الاتفاق عليه في العقد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وغيره، وقال الألباني: حسن صحيح.
وشروط العقد مقدمة على قانون العمل، إن كان ثمة قانون للعمل، فهي مقيدة له، وانظر الفتوى رقم: 181189.
والله أعلم.