الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل بقاء العصمة، فلا يزول النكاح إلا بيقين الطلاق؛ قال ابن قدامة: وإذا لم يدر أطلق أم لا؟ فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. اهـ.
كما أن الشك في قصد الطلاق عند التلفظ بلفظ من ألفاظ الكناية -كالذي ورد في السؤال- لا يترتب عليه وقوعه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 64262، والفتوى رقم: 200517، والفتوى رقم: 121463.
وعليه؛ فإن زوجتك باقية في عصمتك، ولم يقع عليها الطلاق بكل ما ذكرت.
وينبغي أن تعرض عن الوساوس في هذا الأمر، وتتجاهلها بالكلية؛ حتى ترتاح ويذهب عنك ما تجده.
والله أعلم.