الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان صاحب الأرض قد دفع قيمة الأشجار عن طيب نفس منه، فإنه لا بأس عليكم في تملك هذه الأموال من تركة جدتكم.
أما إذا كان مكرهاً على ذلك فلا، لأنه يجوز له أن يطلب قلع الشجر وتسوية الأرض، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم:
28270 والفتوى رقم:
9660والله أعلم.