الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العقيقة عن المولود سنة مؤكدة في قول جمهور أهل العلم -وهو الراجح- والسنة أن تذبح عن المولود في اليوم السابع، فإن لم يتمكن ففي الرابع عشر، فإن لم يستطع ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن فاته ذلك اليوم ففي أي وقت تيسر له جاز فعلها، أما إذا استطاع أن يفعلها في الوقت المحدد ثم قصر في ذلك، فله أن يفعلها وقتما يشاء، لكن ليس أجره كمن التزم كامل السنة، وما ذكرناه هنا مذهب الحنابلة، وقول عند المالكية، وهو مروي عن
عائشة رضي الله عنها، وهي لا تقول ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، ولتراجع الفتوى رقم:
1383والله أعلم.