الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه الصيغة المذكورة: إذا تتنازل أطلقها ـ وعد بالتطليق عند تنازل المرأة عن صداقها، فلا يقع بها الطلاق إذا تنازلت المرأة عن الصداق إلا أن تطلقها بعده، قال الدمياطي الشافعي -رحمه الله-: لو قال: إن أبرأتني من صداقك أطلقك، فأبرأت، فطلق برئ، وطلقت.
فلم يجعل الصيغة تعليقاً، فيقع الطلاق بمجرد الإبراء، ولكن جعلها وعداً بالطلاق عند الإبراء.
وعليه؛ فإذا حصل بينكما شجار بعد ذلك، وتنازلت المرأة عن مهرها لتطلقها، فلا يقع الطلاق بذلك، ولا يلزمك تطليقها حينئذ، فالوعد بالطلاق لا يلزم الوفاء به، جاء في حاشية البجيرمي على شرح المنهج: ... وَلِذَلِكَ لَوْ قَالَ بَدَلَ أَنْت طَالِقٌ: أُطَلِّقُك، أَوْ طَلَّقْتُك لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ وَعْدٌ.
وراجع الفتوى رقم: 201490.
والله أعلم.