الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما بخصوص إعلانات الشركة المذكورة، فحيث اشتملت إعلاناتها على محرمات لا يمكن حذفها، فلا يجوز نشر تلك الإعلانات؛ لكونه من التعاون على الإثم، والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وعلى ذلك؛ فلا يجوز الاشتراك في وضع الإعلانات المذكورة أصلًا، ومن ابتلي بوضعها، وتحصل على ربح من وراء ذلك، فإنه يأخذ حكم المال المختلط، فيلزمه التخلص منه بما يقابل نسبة الإعلانات المحرمة، وانظر الفتويين رقم: 204034، ورقم: 275377.
وأما بخصوص البرنامج المقرصن فنقول: قد اختلف أهل العلم المعاصرون في مدى اعتبار حقوق نسخ البرامج، وغيرها، على أقوال ذكرناها في الفتوى رقم: 45619، وإحالاتها.
والمفتى به عندنا هو اعتبارها مطلقًا.
وعليه؛ فلا يجوز لك استخدام البرنامج المقرصن في إنشاء التطبيقات، ونحوها ما لم تحصل على نسخة أصلية، أو تقوم بتفعليها.
أما بشأن الربح: فهو لك، لكن يلزم ضمان حقوق أصحاب ذلك البرنامج، وتكون بقدر ما فات عليهم من منافع بسبب استخدام البرنامج المملوك لهم، ويقدر ذلك أهل الاختصاص، والخبرة، وانظر الفتويين رقم: 178359، رقم: 299242، وإحالاتهما.
والله أعلم.