حكم اتصال الزوجة الأولى بالثانية وإخبارها بماضي زوجها

28-9-2015 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي كثير السفر، ومزواج، وكثير الطلاق، وقد تزوج إلى الآن أكثر من 10 نساء غيري، وأكثره زواج بنية الطلاق أثناء سفره في السياحة، و3 منهن بزواج رسمي، ولي معه 22سنة، ولديّ 7 أبناء، وأنا امرأة شديدة الغيرة، ولا أستطيع الصبر على التعدد، وهو كثير الهجران لي بدون سبب، ويقول بوجود حسد بيننا، وقد أصبحت حياتي جحيمًا لا يطاق من كثرة المشاكل، ولم يعد باستطاعتي القيام بحقوقه، وأنا غاضبة منه، وأخاف من الذنب، وقد طلبت منه الطلاق كثيرًا، فهل يجوز لي طلب الطلاق؟ مع العلم أن أبنائي يؤيدونني على هذا؛ لأنهم تعبوا من كثرة المشاكل، وفي الآونة الأخيرة حصلت على رقم زوجته الأخيرة، وهي لاجئة سورية في الأردن، ولها معه 3 شهور، تزوجها أثناء حملات التبرع التي يذهب لها هناك، وقضى معها إجازة الصيف، وكلمتها وأخبرتها بماضيه، وأن تنتبه لنفسها، وتحاول أن لا تنجب منه حتى تتأكد من وضعها، وأخبرتها أنني مقدمة على الطلاق منه، وأوصيتها بأولادي خيرًا، وكنت بهذا الاتصال أود الانتقام منه، وأن يكون فعلي هذا حافزًا له على طلاقي، وأخبرته بأنني كلمتها، فغضب غضبًا شديدًا، ووعدني بالطلاق، ثم أخبرني بعدها أنه أيضًا طلق زوجته الأخرى؛ لأنه لا يريد أن يعيش معها وصورته مشوهة، وأقسم أنني لم أقم بالافتراء عليه، وإنما أخبرتها بالحقيقة، ويعتبرني سبب طلاقها، فهل ظلمتها، أو ظلمته؟ وهل عليّ إثم في ذلك؟ وماذا يجب عليّ فعله، مع العلم أنه أخفى جميع أرقامها حتى لا أتواصل معها، وأستسمح منها؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما قمت به من الاتصال على الزوجة الأخرى، وإخبارها بماضي زوجك، وأنك مقدمة على الطلاق، أمر منكر ما كان لك فعله، فقد ورد في الحديث الصحيح الوعيد الشديد على من أفسد امرأة على زوجها، ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبّب امرأة على زوجها.

وهذا الفعل لا يسوغه ما ذكرت من كونك لم تذكري إلا الحقيقة، ثم إن ما قصدت من الانتقام من زوجك قصد سيئ، فأنت بهذا الفعل ظالمة لزوجك، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، ومن تمام توبتك استسماحه، إلا أن تخشي أن يحصل من ذلك مفسدة أكبر، فيكفيك حينئذ الدعاء له، والاستغفار، وانظري الفتوى رقم: 18180.

وننبه إلى أن الزوج مأمور شرعًا بأن يحسن عشرة زوجته، ولا يجوز له هجرانها لغير سبب مشروع، فهجر الزوجة له ضوابطه الشرعية، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 71459.

والمرأة إذا كانت متضررة بالبقاء مع زوجها، فلها الحق في طلب الطلاق، أو الخلع، ولكن لا ينبغي أن يغيب عن ذهنها أن المصلحة قد لا تكون في فراقها لزوجها، ولا سيما إن رزقها الله تعالى منه الأولاد، فقد تتشتت الأسرة، ويضيع الأولاد.

 والله أعلم.

www.islamweb.net