الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما قمت به من الاتصال على الزوجة الأخرى، وإخبارها بماضي زوجك، وأنك مقدمة على الطلاق، أمر منكر ما كان لك فعله، فقد ورد في الحديث الصحيح الوعيد الشديد على من أفسد امرأة على زوجها، ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبّب امرأة على زوجها.
وهذا الفعل لا يسوغه ما ذكرت من كونك لم تذكري إلا الحقيقة، ثم إن ما قصدت من الانتقام من زوجك قصد سيئ، فأنت بهذا الفعل ظالمة لزوجك، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، ومن تمام توبتك استسماحه، إلا أن تخشي أن يحصل من ذلك مفسدة أكبر، فيكفيك حينئذ الدعاء له، والاستغفار، وانظري الفتوى رقم: 18180.
وننبه إلى أن الزوج مأمور شرعًا بأن يحسن عشرة زوجته، ولا يجوز له هجرانها لغير سبب مشروع، فهجر الزوجة له ضوابطه الشرعية، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 71459.
والمرأة إذا كانت متضررة بالبقاء مع زوجها، فلها الحق في طلب الطلاق، أو الخلع، ولكن لا ينبغي أن يغيب عن ذهنها أن المصلحة قد لا تكون في فراقها لزوجها، ولا سيما إن رزقها الله تعالى منه الأولاد، فقد تتشتت الأسرة، ويضيع الأولاد.
والله أعلم.