الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتارك الصلاة، أو المتهاون بها مع الإقرار بوجوبها على خطر عظيم لتواتر نصوص الكتاب، والسنة الآمرة بإقامتها، والحض عليها، والتحذير من الإخلال بها، وذم من تركها، أو تهاون في أمرها، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمّى الصلاة عمود الإسلام الذي إن أقامه العبد فقد أقام الإسلام، وإن هدمه هدم الإسلام، كما ثبت في سنن الترمذي من حديث معاذ بن جبل المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة. رواه الترمذي، وصححه.
وعليه؛ فيجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من تقصيرك، وتهاونك في شأن الصلاة سابقًا، وأن تحذر من تكرار ذلك مجددًا.
ثم اعلم أن الراجح عندنا أن تارك الصلاة كسلًا لا يخرج بتركه لها عن الملة، وانظر الفتوى رقم: 130853، والفتوى رقم: 128781.
ومن ثم؛ فعليك أن تقضي ما تعمدت إضاعته من الصلوات في قول الجمهور، ويكون ذلك حسب طاقتك بما لا يضر ببدنك، أو معاشك؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، فتقضي ما تقدر على قضائه حتى تؤدي ما عليك من فوائت، وإذا كنت لا تعلم عدد ما عليك منها، فإنك تقضي ما يغلب على ظنك أنه قدر عدد ما عليك من الفوائت، وراجع الفتوى رقم: 70806.
ويستحب لمن يقضي عددًا من الفوائت أن يؤذن للصلاة الأولى ويقيم لبقية الصلوات، كما سبق في الفتوى رقم: 195553.
وأما مسألة صلاة يومين في يوم، وكون من فعل ذلك لا يعد مفرطًا، فهو قول لبعض المالكية، وهو ضعيف، كما صرح به فقهاء المالكية أنفسهم؛ جاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: وقول من قال: يخرج من الحرمة، ولا يعد مفرطًا بصلاة يومين في كل يوم، ضعيف. اهـ.
ومن ثم؛ فالمعول عليه هو ما تقدم من أنه يجب عليك القضاء حسب طاقتك بما لا يضر ببدنك، أو بمعيشة تحتاجها.
وفي وجوب ترتيب الفوائت الكثيرة خلاف بيناه في الفتوى رقم: 96811.
والله أعلم.