الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تقصد إيقاع الطلاق عند كذب الزوجة، أو حصل شكّ وتردد في نية إيقاع الطلاق لم يلتفت للشك، ولم يقع الطلاق بكذبها؛ قال الدمياطي الشافعي -رحمه الله-: ... وإما كناية: وهي كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق، ولا تنحصر ألفاظها. وحكمها أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين.
وقال المجد ابن تيمية -رحمه الله-: إذا شكّ في الطلاق، أو في شرطه بنى على يقين النكاح. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.
وقال الرحيباني الحنبلي -رحمه الله-: وَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ لِشَكٍّ فِيهِ، أَوْ شَكٍّ فِيمَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى.
واعلم أنّ المفتى به عندنا: أن الرجل إذا علّق طلاق امرأته على شرط لم يملك التراجع عنه، وإذا تحقق شرطه طلقت زوجته، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكنّ بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أن من قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه، فله أن يتراجع عن التعليق، ولا شيء عليه، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين لحنثه، وانظر الفتوى رقم: 161221.
والله أعلم.