الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم المسح على الخفين والجوربين وشروطه في الفتوى رقم:
5345.
وزاد المالكية لصحة المسح زيادة على الشروط المذكورة في الجواب المحال عليه أن يكون ظاهر الجورب- وهو ما يلي السماء- وباطنه- وهو ما يلي الأرض- من جلد.
وإذا توافرت شروط المسح في الجوربين والخفين فالصلاة بهما صحيحة للماسح ولمن اقتدى به وهذا واضح، أما إذا اختل شرط من شروط المسح المتفق على اشتراطها فإن الصلاة بهما حينئذ تكون باطلة لعدم صحة الطهارة، والطهارة شرط في صحة الصلاة، هذا بالنسبة للماسح نفسه وكذلك المقتدي به تبطل صلاته إذا علم أن إمامه صلى بوضوء غير صحيح واقتدى به.
والله أعلم.