الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذا الشخص أن يتوب إلى الله من هذا الذنب، وأن يعزم على عدم معاودته، ولا تلزمه كفارة بوقوعه في هذا الذنب عند بعض أهل العلم؛ لأن قوله هذا لا يعد يمينًا، وتلزم الكفارة عند بعضهم مطلقًا، وعند بعضهم إن قصد به اليمين، قال ابن المنذر -رحمه الله-: وقال الشافعي: إذا قال: أشهد الله، فإن نوى اليمين فهي يمين، وإن لم ينو يمينًا فلا شيء ـ وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: هي يمين.
وقال في الفقه على المذاهب الأربعة: ولا كفارة بقوله: إن فعلت كذا، فلا إله في السماء، ولا بقوله: أشهد الله، أو أشهد ملائكته، أو هو بريء من شفاعة المصطفى. انتهى.
قال في الدر المختار: وفيه: يعني في المجتبى ـ أشهد الله لا أفعل، يستغفر الله، ولا كفارة، وكذا: وأشهدك، وأشهد ملائكتك؛ لعدم العرف. انتهى.
فإذا علمت هذا، وأن في المسألة ثلاثة أقوال: لزوم الكفارة مطلقًا، وعدم لزومها مطلقًا، والتفصيل بين ما إذا أراد اليمين أو لم يردها، فلعل أعدل الأقوال ـ إن شاء الله ـ هو ما عزاه ابن المنذر للشافعي، وهو أن الكفارة تلزم بهذا اللفظ إن قصد به الشخص اليمين، وإلا فلا تلزم.
وعليه؛ فإن قصد هذا الرجل اليمين، فعليه الكفارة ـ وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجز عن هذه الخصال الثلاث، فعليه صيام ثلاثة أيام ـ والأحوط أن تكون متتابعة.
وأما إن لم يقصد اليمين، فلا شيء عليه.
والله أعلم.