الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنهنئك على نعمة التوبة إلى الله تعالى، ونوصيك بالإكثار من عمل الصالحات، والحرص على الرفقة الصالحة، واجتناب رفقاء السوء، سائلين الله -عز وجل- أن يحفظك، ويزيدك هدى، وتقى، وصلاحًا. ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 1208، 10800، 12928.
ولم توضح لنا حقيقة هذا النكاح المتفق على فساده؛ حتى نتبين إن كان كذلك أو لا، وعلى كلٍّ؛ فإن كنت تعتقد صحته -كما ذكرت-، فما وُجد فيه من ولد فإنه ينسب لك، وانظر الفتوى رقم: 199159.
فهذا الولد الذي وضعته هذه المرأة بعد أربعة أشهر من فراقك لها، لاحق بك؛ لأنها إذا أتت بولد قبل مضي أكثر الحمل نُسب إلى زوجها؛ قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: إذا أتت الزوجة بالولد لدون أربع سنين من حين طلقها الزوج بعد انقضاء عدتها بالأقراء، فإنه يلحقه, مع أن الغالب الظاهر أن الولد لا يتأخر إلى هذه المدة ... اهـ.
والله أعلم.