الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الميراث قد وزع عليكم، وحاز كل منكم حصته متميزة عن حصة غيره، فلا حرج عليه في التصرف فيها بالبناء، وغيره، وليس لسائر الإخوة، والأخوات منعه من ذلك؛ فهو إنما يتصرف في ملكه، وانظر الفتوى رقم: 30514.
أما إن كان الميراث قد وزع مشاعًا بينكم، فهذه شركة أملاك، ولا يحق لأحد الورثة التصرف في شيء منها إلا بإذن سائرهم، وانظر الفتويين التاليتين: 112423، 124122.
وأما حصة الوالدة: فإن كانت آلت للأبناء، والبنات بالهبة، أو بالإرث من أمهم، ثم تبرع الذكور البالغون الراشدون للإناث، فإن حصل القبض للهبة، حرم الرجوع، وإن لم يحصل القبض، جاز الرجوع، وانظر الفتوى رقم: 11760، ورقم: 75554.
وننصح الورثة جميعًا بأن يكونوا وقَّافين عند حدود الله، وانظر الفتوى رقم: 97751 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.