الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل كفئًا لك، فليس لأوليائك الامتناع من تزويجك منه، وليس اختلاف الجنسية مما يوجب المنع من التزويج شرعًا، فإن العبرة في الكفاءة على ما نرجحه هي الدين، والخلق، فعليك أن تحاولي إقناعهم بالأمر، فإن أصروا على الرفض، فقد ذهب بعض العلماء إلى أن الولاية تنتقل إلى من يلي العاضل من الأولياء.
فإن امتنع إخوتك لأبيك من تزويجك انتقلت الولاية إلى أعمامك، فليزوجك أحدهم.
فإن امتنعوا انتقلت الولاية إلى أولادهم، فإن امتنع كل الأولياء من العصبات من تزويجك، فليس أمامك إلا رفع أمرك إلى القاضي؛ دفعًا للظلم عن نفسك، والقاضي يلزم الولي بتزويجك، أو يزوجك هو، وانظري الفتويين رقم: 292396، ورقم: 146913.
والله أعلم.