الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تريدين فراق زوجك لرقة دينه، وتهاونه في المحرمات، ولم تقدري على ذلك إلا بإخبار أهلك بوقوعه في المحرمات، فلا حرج عليك في ذلك -إن شاء الله-؛ فإنّ مثل هذه الحال تباح فيها الغيبة بقدر الحاجة، ولا يكون الستر واجبًا، وانظري الفتوى رقم: 6710.
وننبه إلى أن التعبير عن علاقات الزوج المحرمة بالخيانة الزوجية قد يوحي بأن هذه العلاقات إنما تستنكر من حيث كونها خيانة للزوجة فقط، وذلك مفهوم مخالف للشرع، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 15726.
والله أعلم.