الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنك تسأل عن حكم استخدام الواسطة، للحصول على الإعفاء من الرسوم الدراسية التي تفرضها المدرسة؟
والجواب: أن استخدام الواسطة للاستفادة من الإعفاء المذكور، يُرجع فيه إلى قوانين المدرسة نفسها، ونظامها المتبع.
فإن كانت قوانينها، ونُظمها لا تُلزم الجميع بدفع الرسوم المذكورة، أو كانت لها في ذلك اعتبارات معينة، وكنت داخلًا فيها بوجه من الوجوه، فالواسطة من هذا الباب لا حرج في قبولها، وهي داخلة في مفهوم الشفاعة المحمودة، وانظر الفتوى رقم: 74191، والفتوى رقم: 142719.
أما إن كنت ملزمًا بدفع الرسوم، ولست مستحقًّا للإعفاء منها بأي وجه، فإن استخدام الواسطة لإبطال هذا الحق، لا يجوز، كما بينا في الفتوى رقم: 21813، وانظر أيضًا الفتوى رقم: 54165، ورقم: 149327.
وهذا كله على فرض أن المدرسة المعنية حكومية، أما لو كانت مدرسة خاصة، فالأمر أيسر؛ لأن الحق لأصحابها، يعفون من فيها من شاؤوا؛ ومن ثم؛ فلا حرج في استخدام الواسطة للحصول على الإعفاء منهم، وراجع الفتويين: 97529 - 247057.
والله أعلم.