الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يحقّ لأمّك منع أبيك من رؤية ابنته، واعتبار سقوط ولايته عليها لمجرد أنّه لم ينفق على أولاده إلا بحكم المحكمة، ولا ريب أنّ ولاية تزويج البنت تكون لأبيها، وإذا فرض أنّ ولايته سقطت لفقد شرط من شروطها، فإن ولاية التزويج تنتقل إلى من بعده من الأولياء على الترتيب المذكور في الفتوى رقم: 22277.
فالواجب عليك أن تبين ذلك لأمك، وأختك، وتعرّف أختك أنّ لأبيها حقًّا عليها مهما كان حاله، ولا مانع من إعانتك لأختك بمالك في تجهيزها للزواج من غير إقرار لها على هجر أبيها، أو تزوجها دون ولايته، ولا حرج عليك في الاقتصار على دفع بعض المال الذي يكفي أمّك، وادخار الباقي لنفسك، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 133046.
وأما بخصوص شكر الله على ما أنعم عليك: فراجع الفتوى رقم: 120375، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
والله أعلم.